responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 338

اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً[1] وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ[2] وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ.

الصَّدْرُ

وَ

- بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ قَالَ:: وَ فِي الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَثَنَى شِقَّيْهِ كِلَيْهِمَا فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ أَحَدِ شِقَّيْهِ إِذَا انْثَنَى مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِذَا انْثَنَى الصَّدْرُ وَ الْكَتِفَانِ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنِ انْثَنَى أَحَدُ شِقَّيِ الصَّدْرِ وَ إِحْدَى الْكَتِفَيْنِ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ الْكَتِفَيْنِ وَ الظَّهْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ إِنِ اعْتَرَى الرَّجُلَ مِنْ ذَلِكَ صَعَرٌ[3] لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْتَفِتَ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنِ انْكَسَرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ إِنْ عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّيَةِ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً.

الْأَضْلَاعُ‌

وَ فِي الْأَضْلَاعِ فِيمَا خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأَضْلَاعِ إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي صَدْعِهِ اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَ نِصْفٌ وَ مُوضِحَتِهِ عَلَى رُبُعِ كَسْرِهِ وَ نَقْبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي الْأَضْلَاعِ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ دِيَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَ وَ دِيَةُ صَدْعِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ مُوضِحَةِ كُلِّ ضِلْعٍ مِنْهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ دِينَارَانِ وَ نِصْفٌ فَإِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا فَدِيَتُهَا دِينَارَانِ وَ نِصْفٌ وَ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبَيْنِ كِلَيْهِمَا رَمْيَةٌ أَوْ طَعْنَةٌ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً [وَ ثُلُثُ دِينَارٍ]

الْوَرِكُ‌

وَ فِي الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِينَارٍ[4] وَ إِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِينَاراً أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ فَإِنْ أَوْضَحَتْ‌


[1] المناسب عشرة دنانير.( آت)

[2]« نصف دينار» زائد على القاعدة.

[3] الصعر الميل في الخد خاصّة.

[4] الظاهر أن المراد الوركان و كذا في الصدع و الموضحة و اما الناقلة فذكر فيه حكم احدى الوركين و أمّا الفك و الرض فالاوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانت في إحداهما فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض لانه في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو و بما ذكره الاصحاب حملها على الوركين.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست