[1] الظاهر أن المراد دية كسرها و كان في الإبهام
خمس دية الإبهام و هاهنا أكثر الا ان يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع
النظر عن القاعدة الكلية و ما ذكر في الموضحة و الناقلة موافق للقاعدة لان في
الموضحة ربع دية الكسر و في الكسر خمس دية الاصبع و الخمس من ستة عشر دينارا و
ثلثا دينار أربعة دنانير و سدس دينار و كذا في النقل نصف الكسر فيوافق ما ذكرناه و
هذا يؤيد أن في الأول تصحيفا أو تأويلا و يؤيده ما سيأتي في اصابع الرجلين.( آت)
[2] لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكف و مخالفته لما
سبق في الاحكام، قيل: يمكن حمل ما سبق على اليمنى و هذا على اليسرى او الأول على
مطلق اليد و هذا على الراحة و لا يخفى بعدهما و لعلّ فيه تصحيفا لكن النسخ متفقة
على هذا و لا يخفى ان النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة و لا يبعد أن
يكون هذا حكم الكف الزائدة او الشلاء.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 337