responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 528

استطعتم. [1]

وممّا لا شكّ فيه انّ الدرء بالقدر المستطاع عبارة عمّا يمكن للمصلي من ردع المارّ في حال الصلاة كالاشارة باليد أو شيء آخر لا أن تصل إلى المقاتلة، فما تضمّنته رواية أبي سعيد من جواز المقاتلة أمر ينكره الشرع والعقل.

امّا الشرع فلما عرفت من انّ الوارد عن طريق أئمّة أهل البيت هو الدرء على القدر المستطاع، وقد نقل عن علي (عليه السلام) انّه قال: إنّالصلاة لا يقطعها شيء، و لكن إدرأوا ما استطعتم هي أعظم من ذلك [2] وأين هو من المقاتلة؟

وأمّا العقل فهل يجوز إراقة دم مسلم بمجرد مروره امام المصلي مع أنّه لا يبطل صلاته أبداً؟ واحترام دم المسلم أعظم من ذلك فلا يُقتل إذا زنى أو أكل الربا أو ترك الصلاة، فكيف يجوز قتله بمجرد المرور ؟! وأظن انّ الحديث نقل على غير وجهه الصحيح، لكن شراح الحديث تلقوه حقيقة راهنة فجوزوا القتل.

قال النووي في تفسير قوله: «فإن أبى فليقاتله فإنّما هو شيطان» هذا الاَمر بالدفع أمر ندب وهو ندب متأكد ولا أعلم أحداً من العلماء أوجبه بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنّه مندوب غير واجب.

قال القاضي عياض: وأجمعوا على أنّه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يوَدي إلى هلاكه، فان دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء، وهل تجب ديته أم يكون هدراً ؟ فيه مذهبان للعلماء وهما قولان في مذهب مالك.

والذي قاله أصحابنا : إنّ المصلي يرده إذا أراد المرور بينه و بين سترته بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشدها وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه، وقد أباح له الشرع مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. [3]


[1] الوسائل: 3|435، الباب 11 من أبواب مكان المصلي، الحديث 8و 9.
[2] الوسائل: 3|435، الباب 11 من أبواب مكان المصلي، الحديث 8و 9.
[3] شرح مسلم للنووي: 4|470ـ 471، باب منع المار.

اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست