responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 529

وفي روايات أئمّة أهل البيت تصريح بالاِغماض عنه. روى أبو بصير المرادي عن الاِمام الصادق (عليه السلام) : لا يقطع الصلاة شيء لا كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء و إن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الاَرض فقد استترت والفضل في هذا أن تستتر بشيء بين يديك ما تتقي به المارّ، فإن لم تفعل فليس به بأس لاَنّ الذي يصلّي له المصلِّي أقرب إليه ممّن يمرّ بين يديه ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها. [1]

فقوله (عليه السلام) : «لا يقطع الصلاة شيء لا كلب و... » ورد لردّ الفكرة السائدة يوم ذاك وإلاّ فهو أجل من أن يجمع بين المرأةو الكلب والحمار. فتدبّر.

ونحن نحيل القضاء في تمييز ما صدر عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى القارىَ الكريم، فهل الصحيح هو ما روي عن أئمّة أهل البيت «عليهم السلام» ، أو ما ورد في صحيح مسلم من تسويغ إراقة دم مسلم لاَجل إصراره على المرور امام المصلي الذي لا يبطل صلاته؟

5. النبي يغفل عن صلاته

أخرج الاِمام أحمد ، عن عبد الرحمان بن سعيد الخدري، عن أبيه، قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل اللّه عزّ وجلّ: (وَكَفى اللّهُ المُوَمِنينَ القِتال)(الاَحزاب | 25) .

فأمر رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بلالاً ، فأقام لصلاة الظهر، فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثمّ أقام للعصر، فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثمّأذّن للمغرب، فصلاها كما كان يصليها في وقتها. [2]


[1] وسائل الشيعة:3|435، الباب 11، الحديث 10.
[2] مسند أحمد:3|25.ومراده من قوله«وذلك قبل أن تنزل»... آية صلاة الخوف.

اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست