responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 527

وقد روي عن الاِمام الصادق (عليه السلام) انّه قال: كان طول رحل رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ذراعاً فإذا كان صلّى وضعه بين يديه يستتر به بين يديه. [1]

وفي رواية أُخرى عنه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل موَخرة الرحل، فإن لم يجد فحجراً، فإن لم يجد فسهماً، وإن لم يجد فليخط في الاَرض بين يديه. [2]

وبهذه الروايات يعلم انّ المنع مختص بما إذا استتر المصلي بشيء من المارّ كالرحل والحجر والخط والعصاء.

روى الاِمام الصادق (عليه السلام) قال: كان لرسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلى إليها. [3]

وعلى ذلك فلو صلى المصلي من دون أن يجعل بينه و بين المار شيئاً يُعلِمَ به منع المرور فليس له الدفع.

نعم ربما يكون مرور المار مكروهاً مطلقاً وإن لم يكن بينه و بين المصلي حائل وساتر.

هذا كلّه ممّا اتّفقت عليه المذاهب الفقهية إجمالاً، إنّما الكلام في جواز المقاتلة في ردع المارّ عن العبور كما أشارت إليه رواية أبي سعيد، فالمذكور في رواية أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) هو درأ المارّ على القدر المستطاع.

روى ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرجل هل يقطع صلاته شيء ممّا يمر بين يديه ؟ فقال: لا يقطع صلاة الموَمن شيء، ولكن ادرأوا ما


[1] الوسائل: 3|437، الباب 12 من أبواب مكان المصلي، الحديث 2
[2] الوسائل: 3|437، الباب 12 من أبواب مكان المصلي، الحديث 4و 7.
[3] الوسائل: 3|437، الباب 12 من أبواب مكان المصلي، الحديث 4و 7.

اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست