responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 526

الوجه وليس كذلك، وإنّما معناه الاِخبار عن إثبات علم اللّه بما يكون من أفعال العباد وصدورها عن تقدير سابق منه. [1]

يلاحظ عليه: انّ النزاع ليس في تقدم علمه سبحانه على ما يجري في العالم من حوادث وكوارث، إنّما الكلام في احتجاج آدم على موسى ورد اعتراضه، وعندئذٍ إمّا أن يكون علمه السابق سبباً للجبر والسير وراء العلم على وجه القطع أو لا، فعلى الاَوّل يصحّ الجواب ولكن يستلزم الجبر.

وعلى الثاني: لا يصحّ الجواب لافتراض انّ علمه سبحانه لا يسلب الاختيار عن آدم و يمكن للاِنسان السير على خلافه فيبقى اعتراض موسى بلا جواب . إذ كان بامكان أبينا آدم أن يخالف ما قُدِّر ولم يفعل.

4. قتال المارّ بين يدي المصلي

أخرج مسلم في صحيحه، عن أبي سعيد الخدري انّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمرّ بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنّما هو شيطان. [2]

والحديث مطلق يدل على جواز دفع المارّ سواء كان بين المصلي والمارّ سترة أو لا، ولكن الرواية الاَُخرى تقيّد القتال بصورة وجود السترة.

روى مسلم عنه انّه قال: سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، يقول: إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنّما هو شيطان.


[1] فتح الباري: 11|509.
[2] صحيح مسلم: 2|57، باب منع المارّ بين يدي المصلي من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست