responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 445

من أسباب الاكتساب، وهو يدل على نفوذ تصرّف المرأة بعد البلوغ وإيناس الرشد، وانّه لا يصحّ منعها بعد هذا الاستقلال.

فعلى ضوء هاتين الآيتين فالمرأة البالغة الرشيدة رفع عنها الحجر، فتنفذ تصرّفاتها في أموالها دون فرق بين الاكتساب وغيره قبل الزواج و بعده، فالحكم بالحجر عليها بعد تلك المرحلة بحاجة إلى دليل معتبر يخصص عموم الكتاب أو يقيّد إطلاقه.والحكم بالحجر عليها لا يخلو من صورتين:

الاَُولى: الحكم بالحجر عليها قبل زواجها فهو يخالف الذكر الحكيم، وإن حكي الحجر عن الاِمام أحمد حيث روي عنه «لا يدفع إلى الجارية ما لها بعد بلوغها حتى تتزوج وتلد أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج».

كما حكي أيضاً عن الاِمام مالك « بأنّه لا يدفع إليها مالها حتى تتزوج ويدخل عليها زوجها، لاَنّ كلّحالة جاز للاَب تزويجها من غير إذنها لم ينفك عنها الحجر كالصغيرة». [1]

يلاحظ عليه:أوّلاً : المنع من جواز تزويجها بلا إذنها، كيف و قد تضافر الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انّه قال: البكر تستأمر. [2]

وثانياً: لو افترضنا بقاء ولاية الاَب على الجارية في مورد التزويج، فلا يكون دليلاً على حجرها في كلّشيء مع أنّ القرآن يصرح باستقلالها وخروجها عن الحجر ويأمر الاَولياء بدفع المال إليها.

وما روي عن شريح انّه قال: عهد إليَّ عمر بن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولاً أو تلد ولداً. [3] على فرض الصحة حكم


[1] المغني:4|517.
[2] بلوغ المرام: برقم 1012.
[3] المغني: 4|517.

اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست