responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 446

ولائي يختص بمورده و زمنه، ولا يكون دليلاً على حجر المرأة على وجه الاِطلاق قبل التزويج، فالقول بالحجر في هذه الصورة لا يخلو عن تعسف.

الثانية: الحكم بالحجر عليها بعد زواجها مطلقاً كما هو مفاد الرواية الاَُولى المنقولة عن عمرو بن شعيب، أو في خصوص عطيتها كما هو مقتضى الرواية الثانية.

فالمروي عن أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر جواز تصرفها في مالها بالتبرع والمعاوضة، والمنقول عن أحمد في إحدى الروايتين. انّه ليس لها أن تتصرف في مالها لزيادة على الثلث بغير عوض إلاّبإذن زوجها، واستدل على هذا القول بما روي انّ امرأة كعب بن مالك أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بحليٍّ لها، فقال لها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : لا يجوز للمرأة عطية حتى يأذن زوجها، فهل استأذنت كعباً؟ فقالت: نعم، فبعث رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى كعب، فقال: هل أذنت لها أن تتصدق بحليّها؟، قال: نعم، فقبله رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) . [1]

يلاحظ عليه: أنّه من المحتمل أن تكون الحُليّ ملكاً لزوجها وقد دفع إليها لتتزين بها، فلا يعد دليلاً على عدم الجواز فيما كان ملكاً لها، والرواية إنّما وردت في واقعة شخصية لا يمكن استفادة العموم منها.

فلم يبق دليل سوى رواية عبد اللّه بن عمرو، عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ومن المحتمل أن يكون المراد انّه لا يجوز عطيتها من ماله من غير إذنه.

فإن قلت:نعم، ما ذكرنا من التأويل والحمل إنّما يجري في روايته الثانية أعني قوله: «لا يجوز لامرأة عطية إلاّ بإذن زوجها» فيحتمل أن يكون المال المعطى من مال زوجها.


[1] سنن ابن ماجة:2|798 برقم 2389.

اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست