responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 444

يكون مبايناً للقرآن الكريم، وأمّا المخالفة بصورة العام والخاص وإن كانت جائزة لشيوع تلك المخالفة في التقنين حيث يذكر العام بلا خاص ثمّ يعقبه الخاص بعد فاصل زمني، إلاّ أنّه لا يمكن تخصيص الذكر الحكيم بخبر الواحد إلاّإذا ورّث الاطمئنان بصحته بنحو يقدّم على الذكر الحكيم.

وبعبارة أُخرى المخالفة الكليّة ممنوعة مطلقاً يرفض الخبر ويأخذ بالكتاب، وأمّا المخالفة بنحو العموم والخصوص أو المطلق و المقيد وإن كانت جائزة بأن يكون مخصِّصاً أو مقيِّداً، لكن ليس كلّخبر صالحاً لذلك حتى و إن كان المخبر ثقة، بل إذا احتفّ بالقرائن المفيدة للعلم أو أفاد اطمئناناً تسكن إليه النفس.

وعلى ضوء ذلك فلنتناول الآيات الواردة في استقلال المرأة في أموالها بالبحث ثمّ نعرج إلى الروايتين المذكورتين ونبيّن نسبتهما إليه.

إنّ القرآن الكريم منح للمرأة استقلالاً مالياً في أموالها إذا بلغت وأُونس منها الرشد على الرغم من انّه جعل الرجال قوامين على النساء، وإليك بعض الآيات:

قال سبحانه: (وابتَلُوا اليَتامى حتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فإنْ ءانَسْتُم مِنْهُمْ رُشْداً فادفَعُوا إليهم أَموالَهُم) (النساء|6).

فالجارية اليتيمة إذا بلغت وأُونس منها الرشد تدخل تحت تلك الآية وتكون من مصاديقها ويجب على الولي دفع مالها إليها، وهو يلازم استقلالها في التصرف في الاَموال، وإلاّ لكان الدفع بلا نتيجة أو أثر.

وقال سبحانه: (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا اكْتَسَبْنَ)(النساء|32).

والمراد من الاكتساب في الآية ما يُكتسب عن طريق الحِرَف والمِهَن وغيرها

اسم الکتاب : الحديث النبوي بين الرواية والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست