responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 67

ج: لا يجوز كشف المؤتَمن عليه، كما وأنه إذا كان هتكاً أو إهانة فهو حرام ومعصية كبيرة. والله العالم.
هـ ـ لو أرسل رب الأسرة أحد أبنائه أو بناته لإستلام المساعدة الشهرية من الصندوق، فهل يجوز تسليم المساعدة لهم، بالرغم أن تعود الأبناء على هذه المسألة يخدش كرامتهم ويجعلهم عرضة للتسول في المستقبل؟
ج: يجوز تسليم المساعدة لهم ـ في مفروض السؤال ـ ولكن الأولى إيداع المبلغ في الحساب البنكي لرب العائلة وإيصال المساعدة العينية إلى المنزل عن طريق أعضاء الصندوق للقضاء على المحذور المذكور أو التقليل منه. والله العالم.
الزواج الجماعي
س 109 ـ يقوم الصندوق الخيري بتنظيم الزواج الجماعي ويدعو شباب المنطقة للانضمام إلى هذا المشروع ويقوم الصندوق بتمويل هذا المشروع من جمع التبرعات لهذا الشأن تحت عنوان مساعدة الفقراء للزواج، وكذلك أخذ رسوم بسيطة من المشاركين (العرسان).والسؤال:
أ ـ هل يجوز للصندوق السماح بمشاركة أبناء الطبقة الثرية (الأغنياء) في هذا المشروع، في حين أن التبرعات المستلمة مخصصة للفقراء؟
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست