responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 68

ج: يمكن الاتفاق مع الأثرياء على الاشتراك المذكور مع دفعهم تمام المصاريف الخاصة بهم أو الصرف عليهم من أموال غير مخصصة للفقراء ويحرم الصرف عليهم من أموال المخصصة الفقراء. والله العالم.
ب ـ هل يجوز للصندوق استخدام المساجد كمكان للاحتفال ودعوة الجمهور للحضور لتناول العشاء أو تناول المكسرات؟
ج: لا يجوز ذلك مع هتك حرمة المسجد أو مع منع المتولي أو مخالفة مقتضى الوقف، ويجوز في ما عدا ذلك.
ج ـ هل يتحمل الصندوق مسئولية الدعوة التي يوجهها بعض المشاركين (العرسان) لغير المسلمين ودخولهم المسجد المقام فيه الحفل؟
ج: الاحوط وجوباً عدم تمكين الكفار من دخول المساجد والله العالم.
س 110ـ هل يجوز استخدام الفائض من الربح الذي يحصل عليه الصندوق من مشروع الزواج الجماعي في دفع نفقات الصندوق الأخرى لتيسير حاجات الفقراء؟
ج: إذا كان الربح للصندوق فهو جائز، وإذا كان لمصرف خاص وجب الصرف فيه لا غير.
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست