responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 66

الشخصية والمنافع الفردية، أو جعلها حكراً على جهة خاصة أو جماعة معينة وحرمان آخرين لأن هذه الأموال أمانة في أيدي القائمين على الصندوق شرعاً فلابد من التدقيق والتثبت في انتخاب اللجنة المذكورة من جهة العفة والدين والكفاءة، والرقابة عليهم بما يضمن حفظ هذه الأمانة.
2 ـ السعي للتستر على الفقراء أمام عموم الناس حفظاً لكرامتهم ورعاية لعفتهم ومنعاً للإتكالية والبطالة، قدر المستطاع من دون تفريط بالامر الأول. والله العالم.
ب ـ لو طالب تاجر من أهل المنطقة
بـ( كشف) بأسماء الفقراء لمساعدتهم ، هل من حق الصندوق تقديم الأسماء دون إذن من الفقير؟
ج: لا مانع من ذلك مع رضا الفقير ولو بشاهد الحال، أو كان ذلك من صلاحية القيمين على الصندوق وعلم الفقير بذلك، ولا يجوز هتك الفقير وانتهاك حرمته بحال من الأحوال.
ج ـ هل يحق لإدارة الصندوق تقديم المساعدات العينية بصورة تكشف لأفراد الأسرة أن والدهم يتلقى مساعدة من الصندوق؟
ج: الأفضل التوافق مع الفقير على كيفية الدفع، وهو أمر متيسر للصندوق قبل إرسال المساعدات إلى منزله مباشرة، وذلك حفاظاً على مشاعره ومشاعر أسرته وأحاسيسهم. والله العالم.
د ـ ما حكم من أفشى سر فقير أو أهانه؟
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست