responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 63

ج: إذا اشترط المتبرع صرف المساعدة على المستحقين من أهل المنطقة فقط ـ ولو بشاهد الحال ـ وجب الصرف فيهم، ولا يجوز إعطائها لفقراء منطقة أخرى.
وإذا لم يشترط المتبرع ذلك، جاز الصرف في المستحقين من أهل المناطق الأخرى إما بالإيصال إليهم مباشرة أو من خلال صندوق آخر بشرط الوثوق بالقائمين على ذلك الصندوق وأنّهم يصرفونه في المستحقين لا غير. والله العالم.
ب ـ لو حضر مسافر للصندوق وهو من بلد آخر وقد تقطعت به السبل، ويطلب العون والمساعدة، هل يجوز للصندوق مساعدته من الأموال المخصصة لفقراء المنطقة دون سواهم؟
ج: لا يجوز ذلك في مفروض السؤال. والله العالم.
مخالفة المقررات
س 106 ـ إذا كان العرف المحاسبي يقتضي تسجيل كل الأموال الواردة والصادرة من الصندوق وتوضيح ذلك إلى الجمعية العمومية (الأعضاء المساهمين والمشتركين).
والسؤال: هل يحق للإدارة صرف التبرعات والصدقات المستلمة وتسليمها للفقراء المحتاجين مباشرة دون تسجيلها في السجلات المحاسبية؟
ج: لا تجوز مخالفة مقررات الجمعية إلا مع رضا صاحب المال بل الأولى العمل بتلك المقررات حتى في صرف الصدقات ونحوها. والله العالم.
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست