responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 62

تغيير المصرف
س 103 ـ هل يجوز للصندوق أن يتبرع بجزء من ممتلكاته التي اشتراها من دخل الصندوق لأحد الفقراء، علما بأن المساعدات استلمت بعنوان شراء معدات أو أجهزة للصندوق، ويرغب الصندوق الاستغناء عنها؟
ج: يتعين صرف المساعدات المدفوعة للصندوق في ما عينه الدافع ـ مع الإمكان ـ ، ولا يجوز صرفها حينئذ في مصرف آخر إلا برضا المتبرع. والله العالم.
س 104 ـ هل يجوز استخدام الصدقات التي تجمع في المساجد والمآتم ودور العبادة لشراء مستلزمات للصندوق تخصص لاستخدام الإدارة؟
ج: لا يجوز دفع الصدقات إلا للفقير على الاحوط وجوباً، ولا يجوز صرفها في المشاريع الخيرية الأخرى نعم إذا كان الدفع بعنوان الخير العام بحيث كان شاملا لشراء المستلزمات الإدارية فهو جائز. والله العالم.
س 105 ـ من صلب أهداف الصندوق هو استلام الاشتراكات والمساعدات من أهل المنطقة ومن ثم توزيعها على المستحقين من نفس المنطقة، والسؤال:
أ ـ لو تلقى الصندوق طلب مساعدة مريض من صندوق آخر، فهل يحق للصندوق تقديم العون لهم. علما بأن هذه المساعدة تتيح للصندوق الاستعانة بهم في حالة الحاجة أيضاً؟
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست