responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 64

المساعدات من حق الإمام (عليه السلام)
س 107 ـ يستلم الصندوق بعض التبرعات العينية من التجار، ويعتقد بعض من أفراد الإدارة أن هذه التبرعات هي عبارة عن حق الإمام المعصوم (عليه السلام) .
وترد الأسئلة التالية:
أ ـ هل يشترط على إدارة الصندوق
سؤال المتبرع؟
ج: لابد من معرفة جهة الإعطاء لأن عضو الصندوق وكيل عنه في الإيصال إلى مواردها. والله العالم.
ب ـ هل تبرأ ذمة أدارة الصندوق في تسليم هذه التبرعات للفقراء المحتاجين سواء الملتزمين منهم وغير الملتزمين؟
ج: هذا يعتمد على نوعية المعطى هل هو من سهم الإمام (عليه السلام) أو زكاة أو تبرعات خيرية، فإذا عمل الصندوق بما أراده المتبرع منه وكان على وفق الضوابط الشرعية فيها، ولو بشاهد الحال برأت ذمة أعضاء الصندوق. والله العالم.
ج ـ لو استلم الصندوق هذه التبرعات، وبسبب سوء التخزين أو بسبب المطر أتلف جزء من التبرعات، فما هي مسئولية الصندوق؟ وما هو الحكم في ذلك؟
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست