responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 53

ج ـ هل يحق لمجلس الإدارة شطب دين في ذمة أحد المقترضين دون الرجوع إلى الجمعية العمومية والأعضاء المساهمين والمشتركين؟
ج: لا بد للمجلس المذكور أن يعمل على وفق مقررات الصندوق، فإذا كان مخولا من قبل المشتركين في ذلك جاز، وإلا فلا يجوز بدون رضا الجميع. والله العالم.
س 86 ـ هل يحق لمحاسب الصندوق أو المدقق على الحسابات، اعتبار بعض المبالغ التي يطالب الصندوق بها بعض المدينين، مبالغ معدومة، أي شطبها من السجلات واعتبارها نسيا منسيا بسبب تقادمها؟ وهل التقادم مبرأ للذمة للمدين أو ورثته؟
ج: ليس له ذلك إلاّ مع إجازة المتبرعين صراحة أو ضمناً ـ إذا كان ذلك من مقررات الصندوق التي تم التبرع على أساسها ـ كما أن تقادم الدين ليس مبرأ لذمة المدين في حد نفسه إلا مع إبراء أصحاب الحق لذلك المدين. والله العالم.
س 87 ـ هل يحق لمجلس الإدارة أن يرفع قضية للقضاء على مقترض، تأخر في سداد المبلغ المستحق عليه أو إذا أخل بالعقد ورفض الدفع؟
ج: يحق له رفع القضية إلى الحاكم الشرعي وإذا كان المقترض لا يعتني بحكم الحاكم المذكور وتوقف أخذ الحق منه على رفع القضية إلى المحاكم الرسمية وقضاة الجور فلا مانع من رفعها للمطالبة بالحق عن هذا الطريق، هذا كله إذا كان المقترض قادراً على الأداء، وأما إذا كان معسرا فلابد من انتظاره وعدم التضييق عليه. والله العالم.
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست