responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 52

س 84 ـ هل يحق للصندوق تقديم قرض حسن، لأحد أعضاء مجلس الإدارة، وتقديم طلبه على غيره من أهل المنطقة؟
ج: إذا كانت بعض التبرعات مدفوعة لهذا الغرض، جاز الإقراض على أساس الشروط المتبعة في الصندوق والتي على أساسها تم التبرع، ولا تجوز مخالفة الشروط محاباة لبعض أعضاء المجلس المذكور أو لأي سبب آخر. والله العالم.
س 85 ـ يقدم الصندوق قروض حسنة وميسرة للمحتاجين وبسبب كثرة الطلبات على هذه القروض، ارتأت الإدارة أن تلبي طلبات القروض للفقراء المشتركين المساهمين ولو بشيء بسيط من المال والسؤال هو:
أ ـ هل يجوز للإدارة إعطاء قرض حسن بمبلغ معين، بعد الإتفاق مع صاحب الطلب على خصم قيمة الاشتراكات مقابل سداد مبلغ القرض بأكمله؟
ج: يجوز ذلك في مفروض السؤال. والله العالم.
ب ـ هل يجوز للإدارة أن تعطي قرضا، مقابل أن يدفع المستفيد زيادة بسيطة، عبارة عن قيمة المصاريف الإدارية؟
ج: المعيار في ذلك قصد المتعامِلَين، فإذا كان المقصود جعل فائدة على القرض قد يزيد وقد ينقص عن المصاريف الإدارية فهو ربا حرام. وإذا كان المقصود أخذ أجرة للموظفين وثمن المصاريف، فهو جائز. والله العالم.
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست