responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 54

المنح الدراسية
س 88 ـ يقدم أحد المحسنين منح دراسية ويدفع تكاليفها من حق الإمام (عليه السلام) والسؤال هو:
أ ـ هل يحق للصندوق أن يرجح الطلبات المتقدمة تبعا للتفوق العلمي، دون الالتفات لجانب التقوى والالتزام؟
ب ـ لو طلبت اللجنة المشرفة على هذا المشروع والمعينة من المتبرع أن يكون الاختيار وفقاً للتفوق العلمي والحاجة المادية، هل يحق للصندوق المشاركة، أم يجب على الصندوق التأكيد على عامل الإيمان وإن أدى ذلك إلى الانسحاب من المشروع؟ج ـ تشارك الفتيات في التقدم لهذه المنح، فهل يحق للصندوق تقديم أسماء؟ وهل يتحمل الصندوق وزر اختلاطهن في الدراسة وتبرجهن إن كن غير ملتزمات، على فرضية السؤال السابق؟
ج: الجواب على جميع هذه الفروع يتبع مقدار إجازة الحاكم الشرعي، وتشخيصه وتشخيص من عليه الحق لإحراز رضا الإمام (عليه السلام) بذلك المصرف.
ولا ريب أن الحاكم الشرعي لا يجيز صرف سهم الإمام (عليه السلام) في ما يساعد على تبرج الفتيات أو ازدياد المعصية أو الباطل بأي شكل من الأشكال. والله العالم.
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست