responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 51

مصارف أخرى يحتاجونها بحيث يعتبرون فقراء شرعاً جاز الدفع لهم منها.
وإن تعذر إجبار المعيل على الإنفاق، وكانت الزوجة فقيرة شرعاً جاز الدفع لها من حقوق الفقراء لجميع مصارفها ومصارف العائلة المناسبة لشأنها. نعم إذا لم يكن عنده ما يصرفه على عائلته ومضى وقت العمل جاز الإعطاء إلى ان يتمكن من العمل والإنفاق.
س 82 ـ إذا جاز لنا أن نعين أسرة خوفاً من انحراف أفرادها أو بعضهم مع العلم بأن العائل لهم شباب قادر على العمل ولكن غير مبالي فهل يكون صرف الإعانة بقصد الأهل أي أنه لا يحسب من الأفراد وما الحكم لو شاركهم بالقهر والقوة؟
ج: لا يعطى للقادر على العمل التارك له تكاسلاً شيء من حقوق الفقراء ، ولا مانع من إعطاء أهله منها وإن علم مشاركته لهم في ما يملكون قهراً. والله العالم.
القروض الحسنة
س 83 ـ هل يجوز للصندوق الخيري تقديم القروض الحسنة لغير المحتاجين من الناس؟
ج: لا يجوز إعطاء القروض من الأموال المخصصة لغيرالقروض كالزكاة والتبرعات المخصصة لمصرف محدّد، ويجوز استخدام الأموال الأخرى في ذلك، ولكن يستحسن رعاية مرجحات تستوجب الإقراض.
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست