responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 50

ج: لا تجب التسوية ولا يحرم التمييز في العطاء ما دام الجميع فقراء شرعا خصوصا مع تعذر أو صعوبة ذلك، ولكنه ـ مع تيسره ـ حسن راجح. والله العالم.
امتناع المعيل عن نفقة أسرته
س 80 ـ عندما يمتنع المعيل عن النفقة على عياله أو يقتر عليهم بحيث لا يلبي احتياجاتهم الضرورية، رغم أنه موسر فهل يجوز للصندوق الخيري أن يصرف المساعدة لأسرته؟
ج: إن أمكن إجبار المعيل بالإنفاق على الزوجة والأطفال بمقدار النفقة الواجبة لم يجز دفع هذه النفقات لهم من حقوق الفقراء، نعم إذا كان من شأنهم مصارف أخرى يحتاجونها بحيث يعتبرون فقراء شرعاً جاز الدفع لهم منها.
وإن تعذر إجبار المعيل على الإنفاق، وكانت الزوجة فقيرة شرعاً جاز الدفع لها من حقوق الفقراء لجميع مصارفها ومصارف العائلة المناسبة لشأنها.
س 81 ـ لو شخصت حالة عائلة بأن المعيل يمكن له العمل وليس به عجز عن العمل ولكنه غير مكترث بأهله وعياله فلا يعمل فتتقدم عائلته للإعانة من الجمعية فهل يجوز إعانة هذه الأسرة خوفاً من انحراف المرأة للحاجة الماسة؟
ج: إن أمكن إجبار المعيل بالإنفاق على الزوجة والأطفال بمقدار النفقة الواجبة لم يجز دفع هذه النفقات لهم من حقوق الفقراء، نعم إذا كان من شأنهم
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست