responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 49

التفاضل بين الفقراء
س 78 ـ لو توفر مبلغ من المال للفقراء فهل يجوز التفاضل بين الفقراء بدون علمهم حسب تشخيص لجنة الكشف أي إعطاء بعض الفقراء أكثر من غيرهم أم يجب التقسيم بينهم بالتساوي؟
ج: يجوز التفاضل في العطاء مع عدم اشتراط التساوي من قبل دافع المال صراحة أو ضمناً. والله العالم.
س 79 ـ يقوم الصندوق بتقديم مساعدات شهرية للمحتاجين، ونظرا لمحدودية دخل الصندوق فإنه يقدم المعونة الشهرية وفقاً لعدد أفراد الأسرة، بالرغم من تفاوت المستوى المعيشي بينهم، فيكون العطاء للشخص الذي لا يعمل ويكفيه راتبه متساوياً مع الشخص الذي لا يعمل نهائيا أو العاجز وكذلك الحال بالنسبة للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.... فالكل متساوون كأسنان المشط.
والسؤال: هل يجوز على الإدارة أن تميز في العطاء وفقاً لمستوى الفقر الذي يعيشه الفقير (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ، أم من مسؤلية الإدارة المساواة في العطاء للأصناف المذكورة أعلاه؟
اسم الکتاب : فقه الصناديق الخيرية المؤلف : محمد جواد رضي الشهابي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست