responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 145

س 482 ـ لو ترك الميت أبوين مع بنتين أو أكثر ولم يكن له ذكور ولا زوج ولا زوجة فكم ستكون حصصهم؟
ج 482 ـ يعطى السدس لكل واحد من الأبوين والباقي للبنتين أو البنات بالتساوي.
س 483 ـ وهل تتغير القسمة لو كان في الفرض المتقدم زوج أو زوجة؟
ج 483 ـ نعم تتغير حيث يعطى للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الأبوين السدس والباقي للبنتين أو البنات بالسوية.
س 484 ـ هل ينتقل للمرتبة الثانية (الأجداد والأخوان) لو لم يكن للميت أولاد وكان له أحفاد؟
ج 484 ـ كلا بل يأخذ الحفيد حصة أبيه أو أمه ولا ينتقل إلى المرتبة الثانية.
ميراث المرتبة الثانية
س 485 ـ إذا لم يكن للميت وارث من المرتبة الأولى وكان له فرد واحد من المرتبة الثانية فكم يعطى من الإرث؟
ج 485 ـ يعطى المال كله إن لم يكن معه زوج أو زوجة، وإن كان معه زوج فيعطى النصف أو زوجة فتعطى الربع والباقي للوريث الوحيد.
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست