اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم الجزء : 1 صفحة : 144
س 477 ـ لو ترك الميت أحد الأبوين مع بنت واحدة فكيف توزع الحصص؟ إن لم يكن معهما زوج أو زوجة؟ ج 477 ـ يعطى أحد الأبوين الربع والباقي للبنت. س 478 ـ وماذا لو كان معهما زوج أو زوجة؟ ج 478 ـ يعطى الزوج الربع والزوجة الثمن ثم يقسم الباقي إلى أرباع يأخذ أحد الأبوين ربعاً والباقي للبنت. س 479 ـ لو ترك الميت كلا الأبوين مع بنت واحدة ولم يكن معهم زوج ولا زوجة فكيف تقسم التركة؟ ج 479 ـ تقسم التركة إلى خمسة أقسام ثلاثة منها للبنت وواحد للأب وواحد للأم. س 480 ـ وماذا لو كان في السؤال السابق
معهم زوج؟ ج 480 ـ يعطى للزوج الربع وللأب السدس وللأم السدس
والباقي للبنت. س 481 ـ ولو كان معهم بدل الزوج زوجة؟ ج 481 ـ تعطى الزوجة الثمن والباقي يقسم إلى خمسة أقسام ثلاثة للبنت واثنين للأبوين بالسوية.
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم الجزء : 1 صفحة : 144