responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 144

س 477 ـ لو ترك الميت أحد الأبوين مع بنت واحدة فكيف توزع الحصص؟ إن لم يكن معهما زوج أو زوجة؟
ج 477 ـ يعطى أحد الأبوين الربع والباقي للبنت.
س 478 ـ وماذا لو كان معهما زوج أو زوجة؟
ج 478 ـ يعطى الزوج الربع والزوجة الثمن ثم يقسم الباقي إلى أرباع يأخذ أحد الأبوين ربعاً والباقي للبنت.
س 479 ـ لو ترك الميت كلا الأبوين مع بنت واحدة ولم يكن معهم زوج ولا زوجة فكيف تقسم التركة؟
ج 479 ـ تقسم التركة إلى خمسة أقسام ثلاثة منها للبنت وواحد للأب وواحد للأم.
س 480 ـ وماذا لو كان في السؤال السابق
معهم زوج؟
ج 480 ـ يعطى للزوج الربع وللأب السدس وللأم السدس
والباقي للبنت.
س 481 ـ ولو كان معهم بدل الزوج زوجة؟
ج 481 ـ تعطى الزوجة الثمن والباقي يقسم إلى خمسة أقسام ثلاثة للبنت واثنين للأبوين بالسوية.
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست