اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم الجزء : 1 صفحة : 146
س 486 ـ وهل تبقى حصة الزوج والزوجة ثابتة عند تعدد الأخوة؟ ج 486 ـ
نعم النصف للزوج والربع للزوجة والباقي للأخوة فان كانوا للأب فقط أو
للأبوين يقسم المال بينهم بالسوية مع اتحاد الجنس وللذكر مثل حظ الانثيين
مع اختلافهم. س 487 ـ وماذا لو كان الأخوة للأم فقط؟ ج 487 ـ يقسم المال بينهم بالسوية حتى مع اختلاف الجنس بعد إخراج حصة الزوج أو الزوجة. س 488 ـ إذا انحصر الميراث بالجد للأب والجدة للأب فكم يعطى كل واحد منهما؟ ج 488 ـ يعطى الجد الثلثان والجدة الثلث بعد إخراج حصة الزوج النصف والزوجة الربع إن وحد أحدهما. س 489 ـ وإذا كان الجدان للأم هما الوريثين الوحيدين للميت فكيف يورثان؟ ج 489 ـ يقسم المال بينهما بالسوية بعد إخراج حصة الزوج وهي النصف والزوجة وهي الربع إن وجد أحدهما.
ميراث المرتبة الثالثة س 490 ـ لو كان للميت فرد واحد من المرتبة
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم الجزء : 1 صفحة : 146