responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 146

س 486 ـ وهل تبقى حصة الزوج والزوجة ثابتة عند تعدد الأخوة؟
ج 486 ـ نعم النصف للزوج والربع للزوجة والباقي للأخوة فان كانوا للأب فقط أو للأبوين يقسم المال بينهم بالسوية مع اتحاد الجنس وللذكر مثل حظ الانثيين مع اختلافهم.
س 487 ـ وماذا لو كان الأخوة للأم فقط؟
ج 487 ـ يقسم المال بينهم بالسوية حتى مع اختلاف الجنس بعد إخراج حصة الزوج أو الزوجة.
س 488 ـ إذا انحصر الميراث بالجد للأب والجدة للأب فكم يعطى كل واحد منهما؟
ج 488 ـ يعطى الجد الثلثان والجدة الثلث بعد إخراج حصة الزوج النصف والزوجة الربع إن وحد أحدهما.
س 489 ـ وإذا كان الجدان للأم هما الوريثين الوحيدين للميت فكيف يورثان؟
ج 489 ـ يقسم المال بينهما بالسوية بعد إخراج حصة الزوج وهي النصف والزوجة وهي الربع إن وجد أحدهما.
ميراث المرتبة الثالثة
س 490 ـ لو كان للميت فرد واحد من المرتبة
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست