responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 111

الطلاق
س 353 ـ ما هو الطلاق؟
ج 353 ـ إيجاب لا يحتاج إلى قبول يتضمن تفريق الزوجين بالعقد الدائم وهو بيد الزوج.
س 354 ـ لو سافر الزوج ثم فُقد وانقطعت أخباره ولم يعرف مصيره وأرادت الزوجة التفريق فكيف يتم ذلك؟
ج354 إذا أنفق ولي الزوج على الزوجة من ماله أو من مال الزوج وجب عليها الانتظار إلى أن تعلم حياة زوجها أو موته.
س 355 ـ وماذا لو لم يتحقق الإنفاق؟
ج355 ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها إلى مضي أربع سنين.
س356 وماذا تصنع لو انقضت السنين الأربع؟
ج 356 ـ لابد أولاً من الفحص عنه في هذه المدة في البلد الذي فقد فيه وإن لم يعلم له بلد خاص فقد فيه يفحص عنه في البلد الذي يحتمل وجوده فيه.

اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست