responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 110

نفقة الأرحام
س 446 ـ هل نفقة الأقارب كالوالدين أو الأولاد مقدمة على نفقة الزوجة أو العكس؟
ج 446 ـ نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب.
س 447 ـ هل في نفقة الأقارب تفصيل؟
ج 447 ـ نعم، نفقة الأقرب منهم مقدمة على نفقة الأبعد، فالولد مقدم على ولد الولد، فإن تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم نفقةً تامة تخير بين أن ينفق على بعضهم نفقة تامة ويترك الآخر، وأن ينفق عليهم جميعاً بعض النفقة الواجبة بنحو التوزيع، إلاّ أن لا ينتفع بعضهم بالتوزيع فيتعين الأول، وإذا كان بعضهم واجب النفقة على غيره أيضاً ولم يكن الغير ممتنعاً عنها فالأحوط وجوباً إيكاله لذلك الغير والإنفاق على الآخر الذي
لا يوجد من ينفق عليه.

اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست