responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 112

س 357 ـ لو علم بعد الفحص أنه حي فماذا تصنع الزوجة؟
ج 357 ـ يجب عليها الانتظار.
س 358 ـ وماذا لو علم أنه ميت؟
ج 358 ـ تعتدّ عدّة الوفاة من تأريخ علمها بموته.
س 359 ـ وماذا لو لم يعلم حاله بالفحص في السنين الأربع؟
ج 359 ـ أمر الحاكم الشرعي ولي الزوج أن يطلق الزوجة.
س 360 ـ ماذا تصنع الزوجة لو لم يكن للزوج ولي أو كان له ولي ولكنه أبى أن يطلقها؟
ج 360 ـ يطلقها الحاكم الشرعي بعد طلبها منه.
س 361 ـ وهل تعتد حينئذٍ عدة الوفاة أو الطلاق؟
ج 361 ـ تعتد ـ بعد أن يطلقها ولي الزوج أو الحاكم الشرعي ـ بقدر عدة الوفاة وبعد انقضائها يحق لها أن تتزوج.
س 362 ـ وهل يجب عليها الحداد؟
ج 362 ـ كلا، لا يجب عليها الحداد. والطلاق المذكور طلاق رجعي فلو تبين حياة الزوج ورجع في أثناء العدة كان له الرجوع بها.
س 363 ـ هل يشرع الطلاق لو لم يمكن الفحص عن الزوج؟
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست