responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 107

س 339 ـ هل تستحق الأم الأجرة على الحضانة زائداً على أجرة الرضاع؟
ج 339 ـ كلا، لا تستحق ذلك.
س 340 ـ هل يحق للأب انتزاع الصبي من الأم في حال مطالبتها بالأجرة؟
ج 340 ـ نعم يجوز له ذلك ويدفعه لغيرها ولو بأجرة. كما يجوز للأب أن يستأجر الأم حينئذ بما يتفقان عليه فتستحق الأجر.
س 341 ـ هل يسقط حق حضانة الأُم للطفل لو طُلقت؟
ج 341 ـ كلا. لا يسقط بل يبقى مستمراً طوال مدة الرضاع ما لم تتزوج.
نفقة الزوجة
س 342 ـ هل تجب النفقة على الزوجة حتى وإن كانت صغيرة في السن؟
ج 342 ـ نعم تجب النفقة في هذه الحالة، إلاّ إذا ابتنى الزواج بها على عدم الإنفاق عليها ما دامت صغيرة غير قابلة للاستمتاع أو للوطء بأن اخذ ذلك شرطاً في العقد صريحاً أو ضمنا ًمستفاداً من شاهد الحال ولو بسبب تعارف ذلك.
س 343 ـ هل يشترط في استحقاق الزوجة للنفقة أن تكون فقيرة؟
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست