responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 108

ج 343 ـ كلا، لا يشترط في وجوب نفقة الزوجة فقرها، بل يجب الإنفاق عليها وإن كانت غنية.
س 344 ـ متى يسقط وجوب النفقة على الزوجة؟
ج 344 ـ يسقط بنشوزها على الزوج، وذلك بأحد أمرين:
الأول: إذا منعته من حقوقه التي عليها من التمكين والاستمتاعات والتزين الذي يريده منها أو وضعت أمامه المنفرات أو خانته في ماله أو عرضه.
الثاني: إذا خرجت عن بيت الزوجية بغير إذن منه.
س 345 ـ هل يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوجية بغير إذن الزوج إذا كان ذلك لضرورة؟
ج 345 ـ نعم، يجوز ولا تسقط نفقتها بذلك.
س 346 ـ إذا كانت للزوجة حاجات ضرورية بالنسبة لها ولكنها غير واجبة على الزوج، فماذا تفعل؟
ج 346 ـ إذا توقف سد حاجاتها التي تتضرر بتركها على الخروج من البيت والعمل والاسترفاد جاز لها ذلك وتحاول جاهدة أن لا يكون خروجها منافياً لحق الزوج.
س 347 ـ وهل يجوز للزوج في السؤال المتقدم منع الزوجة من الخروج للعمل؟
ج 347 ـ كلا، لا يحق له ذلك إلاّ إذا تبرع لها بسد حاجاتها التي تتضرر بتركها.
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست