اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم الجزء : 1 صفحة : 108
ج 343 ـ كلا، لا يشترط في وجوب نفقة الزوجة فقرها، بل يجب الإنفاق عليها وإن كانت غنية. س 344 ـ متى يسقط وجوب النفقة على الزوجة؟ ج 344 ـ يسقط بنشوزها على الزوج، وذلك بأحد أمرين:
الأول: إذا منعته من حقوقه التي عليها من التمكين والاستمتاعات والتزين الذي يريده منها أو وضعت أمامه المنفرات أو خانته في ماله أو عرضه.
الثاني: إذا خرجت عن بيت الزوجية بغير إذن منه. س 345 ـ هل يجوز للزوجة الخروج من بيت الزوجية بغير إذن الزوج إذا كان ذلك لضرورة؟ ج 345 ـ نعم، يجوز ولا تسقط نفقتها بذلك. س 346 ـ إذا كانت للزوجة حاجات ضرورية بالنسبة لها ولكنها غير واجبة على الزوج، فماذا تفعل؟ ج 346 ـ
إذا توقف سد حاجاتها التي تتضرر بتركها على الخروج من البيت والعمل
والاسترفاد جاز لها ذلك وتحاول جاهدة أن لا يكون خروجها منافياً لحق الزوج. س 347 ـ وهل يجوز للزوج في السؤال المتقدم منع الزوجة من الخروج للعمل؟ ج 347 ـ كلا، لا يحق له ذلك إلاّ إذا تبرع لها بسد حاجاتها التي تتضرر بتركها.
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم الجزء : 1 صفحة : 108