responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 106

أحكام الحضانة
س 334 ـ هل تسقط حضانة الأم في حال طلبها أجراً زائداً على الرضاع فبادر الأب باسترضاع غيرها.
ج 334 ـ في هذه الصورة تسقط حضانة الأم.
س 335 ـ إذا سافرت الأم سفراً طويلاً فهل تنتقل حضانتها لطفلها إلى جدة الطفل لأمه؟
ج 335 ـ كلا، بل يكون الأب هو المختص والمسؤول عن حضانته.
س 336 ـ هل يسقط حق الحضانة بإسقاط الأم له؟
ج 336 ـ نعم يسقط بإسقاطه من قبل الأم.
س 337 ـ هل لها إسقاطه دفعة أو تدريجاً أي
مدة فمّدة؟
ج 337 ـ نعم يمكنها ذلك.
س 338 ـ وهل تسقط ولاية الأب وحضانته للطفل بإسقاطها؟
ج 338 ـ ولاية الأب وحضانته لا تقبل الإسقاط.

اسم الکتاب : فقه المرأة المسلمة المؤلف : مكتب السيد الحكيم    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست