responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 79

ويقتضيه النصوص الكثيرة. كصحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله، ثم نام متعمداً في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك، ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان، ويستغفر ربه»[1]، وصحيح أبي بصير عنه?: «في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل متعمداً حتى أصبح، قال: يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متابعين، أو يطعم ستين مسكيناً...»[2]، وغيرهما.
مضافاً إلى ظهور المفروغية عن ذلك في الجملة من النصوص الكثيرة الواردة في النوم [3]، سواء ما دل منها على الإفطار أم على عدمه، لأن الكلام في خصوصية النوم فرع عن ثبوت المقتضي للإفطار بذلك. كما يدل عليه بالأولوية أو على المفروغية عنه ما ورد فيمن نسي غسل الجنابة في شهر رمضان[4]. فتأمل.
نعم يعارضها جملة من النصوص، كصحيح حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله?: «قال: كان رسول الله7 يصلي صلاة الليل في شهر رمضان، ثم يجنب، ثم يؤخر الغسل متعمداً حتى يطلع الفجر»[5]، ومرسل المقنع عن حماد: «أنه سأل أبا عبدالله? عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر. فقال: كان رسول الله7 يجامع نساءه من أول الليل، ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر. ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب: يقضي يوماً مكانه»[6]، وصحيح العيص بن القاسم: «سألت أبا عبدالله? عن رجل أجنب في شهر رمضان، فأخر الغسل حتى طلع الفجر. فقال: يتم صومه ولا قضاء عليه»[7]، وقريب منه معتبر

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2.
[3] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:13، 14 ،15 من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.
[4] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:30 من أبواب من يصح منه الصوم، ومستدرك الوسائل باب:12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.
[5] وسائل الشيعة ج:7 باب:16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:5.
[6] ، [7] وسائل الشيعة ج:7 باب:13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:3، 4.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست