responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 80

سليمان بن أبي زينبة[1].
لكن الأول ظاهر في استمرار النبي7 على ذلك، وهو أمر لا يليق به7، لو كان يليق به وقوعه منه اتفاقاً، والثاني ـ مع ضعفه بالإرسال ـ مشتمل على ما يمتنع عليه7، لما هو المعروف من وجوب صلاة الليل عليه7. مضافاً إلى نسبة الحكم المذكور فيه للأقشاب ذماً لهم، فإن كان المراد بهم العامة فالمعروف عنهم خلافه، وعدم فساد الصوم بذلك. وإن كان المراد بهم الخاصة فهو من أظهر شواهد التقية.
وأما الأخيران فهما معارضان بمعتبر سليمان بن حفص عن الفقيه: «قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل، ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين، مع صوم ذلك اليوم. ولا يدرك فضل يومه»[2]، ولا يقدح فيه روايته في بعض النسخ عن سليمان بن جعفر المجهول. لما سبق عند الكلام في مفطرية الغبار الغليظ من تقريب كونه تصحيفاً.
وحينئذٍ يتعين الجمع بين الطائفتين بالتفصيل بين تعمد تأخير الغسل وعدمه ـ كما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) ـ بشهادة صحيحي الحلبي وأبي بصير المتقدمين. مضافاً إلى عموم ما دل على اعتبار التعمد في المفطرية. ولو غض النظر عن ذلك كان الترجيح لنصوص المفطرية، لشهرتها رواية وعملاً بين الأصحاب قديماً وحديثاً، ومخالفتها للمعروف من مذهب العامة.
ومن القريب حمل النصوص الأخيرة على التقية، كما يناسبه ما تقدم في مرسل المقنع عن حماد، وما في حديث إسماعيل بن عيسى: «سألت الرضا? عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان، فنام عمداً حتى يصبح، أي شيء عليه؟ قال: لا يضره هذا، ولا يفطر، ولا يبالي، فإن أبي? قال: قالت عائشة: إن رسول الله أصبح جنباً من جماع غير احتلام»[3]، فإن الاستدلال بحديث عائشة ليس من طريقتهم?،

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:5.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:3.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:6.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست