responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 78

والأقوى إلحاق الدخان به{1}، بل الأحوط وجوباً إلحاق غير الغليظ به{2}، إلا ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به{3}.
السابع: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في شهر رمضان{4}،

ولاسيما مع ظهور اضطراب كلمات الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) في بيان حقيقة الصوم وتعداد المفطرات، وأحكامها، وأن كثيراً من القائلين بمفطرية الغبار خصوه بالغليظ، من دون أن يظهر المضمر في ذلك، ولم يوجبوا به الكفارة، مع أن المضمر قد اشتمل عليها.
{1} الأظهر عدم مفطريته. لما تضمن من النصوص حصر المفطرات في غيره. وخصوص موثق عمرو بن سعيد المتقدم في الدخنة، معتضدين بالسيرة، حيث لو بني على تجنب ذلك لظهر وكثر السؤال عن فروعه، لشيوع الابتلاء به في الخبز والطبخ وغيرهما. ولا أقل من كونه مقتضى الأصل.
نعم مقتضى سيرة المتشرعة ومرتكزاتهم اجتناب عملية التدخين المعهودة بالتبغ والإفيون ونحوهما. وهي وإن كانت سيرة حادثة، نتيجة حدوث الابتلاء بذلك، إلا أنه يصعب جداً الخروج عنها، والعمل على خلافها مع شدة إباء المرتكزات لذلك. فتأمل.
{2} لإطلاق مضمر سليمان، وقد سبق أن تضمنه للكنس لا يصلـح قرينة على تقييده بالغليظ.
{3} لا يخفى أن تعسر التحرز عنه لا يصلـح للمنع من مبطليته. إلا أن الوجه في عدم مبطليته حينئذٍ السيرة القطعية. لكن اللازم حينئذٍ كون المعيار تعسر التحرز نوعاً، لعموم السيرة معه.
{4} على المعروف من مذهب الأصحاب المدعى عليه الإجماع في الانتصار والخلاف والغنية والوسيلة وظاهر السرائر والتذكرة وعن غيرها.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست