responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 546

أن مقتضى عموم التنزيل ثبوت كلا الحكمين من الحرمة التكليفية والبطلان، بل والكفارة أيضاً، ولا يختص التنزيل بالكفارة وإن ذكرت في الرواية.
وفيه: أن ما تضمن ذلك في الجملة حديثان، موثق سماعة عن أبي عبدالله?: «سألته عن معتكف واقع أهله. قال: عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً»[1]، وموثقه الآخر: «سألت أبا عبدالله? عن معتكف واقع أهله فقال [قال]: هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان»[2].
ومن الظاهر أن الأول مختص بالكفارة، ولا عموم فيه لغيرها من الحرمة التكليفية، فضلاً عن البطلان. نعم قد يستفاد منه الحرمة التكليفية، لكون الكفارة متفرعة عليها ارتكازاً، لا لعموم التنزيل.
وأما الثاني فهو وإن تضمن إطلاق التنزيل إلا أنه لا يشمل البطلان أولاً: لعدم كون البطلان من الأحكام الشرعية، ليكون مشمولاً لإطلاق التنزيل في لسان الشارع الأقدس، بل هو مترتب عقلاً على فعل المنافي، أو منتزع منه.
و ثانياً: لعدم كون بطلان الصوم من آثار الإفطار، بل هو متحد معه، إذ ليس الإفطار إلا عدم الصوم بفعل المفطر، فالبطلان في الحقيقة موضوع للتنزيل لا أثر مصحح له.
نعم قد يتجه ما ذكره لو كان موضوع التنزيل هو الجماع في شهر رمضان، أو مطلق استعمال المفطر. على أنه لا يتم أيضاً، لأن المترتب على الجماع في شهر رمضان مثلاً ليس مطلق البطلان، بل بطلان الصوم، وهو لا يترتب على الجماع في الاعتكاف، بل المطلوب إثبات بطلان الاعتكاف، ولا يقتضيه التنزيل.
ومن ثم فالظاهر أن التنزيل المذكور لا يقتضي إلا الحرمة التكليفية، ووجوب الكفارة، ولا ينهض بإثبات البطلان. والعمدة في وجه البطلان الإجماع لو تم بنحو

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من كتاب الاعتكاف حديث:5، 2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست