responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 547

من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار{1}. وفي حرمتها تكليفاً إذا لم يكن واجباً معيناً ـ ولو لأجل انقضاء يومين منه ـ إشكال{2}، وإن كان أحوط وجوباً.
(مسألة 14): إذا صدر منه أحد الأمور المذكورة سهواً ففي عدم قدحه إشكال{3}.

ينهض بالاستدلال.
وحينئذٍ فالمتيقن منه الجماع. بل قد يظهر من المبسوط عمومه لكل مباشرة توجب الإنزال، حيث قال: «الاعتكاف يفسده الجماع، ويجب به القضاء والكفارة. وكذلك كل مباشرة تؤدي إلى إنزال الماء عمداً يجري مجراه. وفي أصحابنا من قال: ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفارة».
وأما القبلة واللمس بشهوة من دون إنزال فلو قيل بحرمتهما لا مجال للبناء على البطلان بهما بعد خروجهما عن المتيقن من الإجماع. بل صرح في المختلف وعن غيره بعدم بطلان الاعتكاف بهما، وإن كانا محرمين. فلاحظ.
{1} لإطلاق دليل المنع عنها. وليس المنع عنها لمنافاتها للصوم، ليختص بالنهار.
{2} يتضح الوجه فيه مما تقدم. لكن لا مجال للإشكال في حرمة الجماع تكليفاً، للنصوص الكثيرة الدالة على وجوب الكفارة فيه، والتي يأتي التعرض لها في المسألة السابعة عشرة إن شاء الله تعالى، ويأتي هناك أن مقتضى إطلاق أكثر نصوص الكفارة العموم لما إذا لم يكن الاعتكاف واجباً، ومن ثم لا مجال للبناء على أن وجوب الكفارة لإفساد الاعتكاف، بل يتعين كونه لحرمة الجماع تكليفاً.
{3} ففي المبسوط: «ومتى وطأ المعتكف ناسياً، أو أكل ساهياً، أو خرج من المسجد كذلك، لم يفسد اعتكافه»، وعن المنتهى التصريح بأن الجماع فضلاً عن غيره يبطل مع العمد دون السهو. وتنظر فيه في الجواهر إن لم يكن إجماع.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست