responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 545

وعدمه. نعم لو جاز فسخ الاعتكاف ففسخه المعتكف لم تحرم هذه الأمور تكليفاً، لارتفاع موضوع التحريم. أما إذا لم يفسخه ولو مع جواز فسخه فاللازم البناء على الحرمة عملاً بالإطلاق المذكور. فلاحظ.
هذا وقد جرى في الجواهر على ما عليه الأصحاب من حمل النصوص المذكورة على الحرمة التكليفية، إلا أنه ادعى استفادة البطلان منها أيضاً، بدعوى: أنه وإن لم يكن ملازماً للحرمة التكليفية عقلاً، إلا أنه يستفاد من النهي عرفاً، كالنهي عن التكفير في الصلاة ونحوه، بملاحظة أن معظم نظر الشارع في أمثال ذلك إلى بيان الصحة والفساد. بل قد لا يكون مقصوده إلا ذلك وإن أداه بلفظ النهي ونحوه.
وفيه: أنه لا مجال لحمل النهي أو النفي في النصوص على الحرمة التكليفية والوضعية معاً، لاختلافهما سنخاً، المانع من ظهور الدليل فيهما معاً، بل لابد إما من حملهما على البطلان بلحاظ الظهور الثانوي لهما في الماهيات المركبة، وحينئذٍ لا يبقى وجه للبناء على الحرمة التكليفية، كما جرى عليه سيدنا المصنف?، أو حملهما على الحرمة التكليفية، كما جرى هو عليه تبعاً للأصحاب، وسبق أنه الأظهر. وحينئذٍ لا مجال لاستفادة البطلان بعد عدم التلازم بينهما عقلاً ولا عرفاً ولا خارجاً.
وأما النهي عن مثل التكفير في الصلاة فهو إن حمل على النهي التشريعي لا يقتضي الحرمة الذاتية ولا البطلان، وإن حمل على الحرمة الذاتية لم يبق مجال للبطلان أيضاً، وإن حمل على المانعية فهو يقتضي البطلان دون الحرمة التكليفية الذاتية، بل ولا التشريعية، وإنما يلتزم بالحرمة التشريعية ـ في الفرضين الأخيرين ـ لثبوت عدم مشروعيته. وعلى ذلك لا مجال للجمع بين الحرمة والبطلان في النهي المذكور، كما ذكرناه في المقام. ومن ثم فالظاهر أنه لا مجال للبطلان في الأمور المذكورة.
نعم عن جماعة التصريح بمبطلية الجماع للاعتكاف، وادعى الإجماع عليه في الغنية والتذكرة، وظاهر الجواهر المفروغية عنه. وقد استدل عليه بعض مشايخنا? بما دل على أن من جامع وهو معتكف فهو بمنزلة من أفطر في شهر رمضان، بدعوى:
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست