responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 544

بل الاقتصار في ماهية الاعتكاف على ما تضمنه صحيح داود، وحمل تلك النصوص على بيان ما يحرم على المعتكف تكليفاً، نظير ما يحرم على المحرم من دون أن يؤخذ في مفهوم الإحرام.
وبعبارة أخرى: بعد أن اختلف لسان الصحيح عن ألسنة النصوص المذكورة فكان مفاده بيان ماهية الاعتكاف الذي يفرضه المكلف على نفسه عند نيته، ومفادها منع المعتكف عن الأمور المذكورة، فلا مجال لإرجاع مفادها لمفاده بعد تقييده بها، بل الأقرب الاقتصار في ماهية الاعتكاف على مفاده، وحملها على النهي التكليفي الذي هو مقتضى ظهورها البدوي.
ولاسيما وأن الاعتكاف وإن كان من الماهيات الشرعية، إلا أن عنوانه يناسب عرفاً تقومه باللبث في المسد، أو بفرض المكلف ذلك على نفسه، وعدم تقومه بترك الأمور الأخرى التي تضمنتها تلك النصوص، وإن لم تكن مناسبة له بلحاظ كون الغرض منه ارتكازاً الترهب والانقطاع لله تعالى بلزوم المسجد الذي هو بيته، نظير الإحرام ومحرماته، وليس هو كالصوم الذي كان عنوانه إضافياً لا يختص عرفاً بمفطر خاص، فإن ذلك يناسب جداً الجمع بين النصوص بما تقدم.
ولعله لذا كان ظاهر الأصحاب المفروغية عن أن حرمة الأمور المذكورة من أحكام الاعتكاف، لا أن تركها من مقوماته، واقتصروا في مقوماته وشروطه على ماسبق، وإن سبق منا الإشكال فيما ذكروه من تقومه بنفس اللبث، لا بفرض المكلف ذلك على نفسه.
وبالجملة: الأنسب بالجمع بين الأدلة وبملاحظة المرتكزات المعتضدة بظاهر كلمات الأصحاب حمل صحيح أبي عبيدة ونحوه على ما هو الظاهر منها بدواً من الحرمة التكليفية، ولا مجال لحملها على البطلان إرشاداً للمانعية، الذي هو مقتضى الظهور الثانوي في الماهيات المركبة.
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص المذكورة عدم الفرق بين وجوب الاعتكاف
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست