responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 543

(مسألة 13): الظاهر أن الأمور المذكورة مفسدة للاعتكاف{1}،

بل لا ينبغي التأمل في عدم تجنب النبي7 لمثل إزالة الشعر، ولبس المخيط. إذ لو كان لظهر وبان.
ومن جميع ما تقدم يظهر الحال فيما سبق من النهاية وعن المنتهى والدروس من حرمة الكلام الفحش، حيث لا يظهر الوجه في خصوصية الاعتكاف في حرمة ذلك، إلا بناء على ما قد يظهر مما سبق من السرائر من لزوم إشغال الوقت فيه بالعبادة. وقد سبق ضعفه.
{1} الذي يظهر من جملة من عباراتهم المفروغية عن حرمة الأمور المذكورة تكليفاً، والإشكال إنما هو في مبطليتها للاعتكاف. كل ذلك للجمود على مقتضى النهي الذي هو الحرمة التكليفية، حيث يحتاج استفادة البطلان حينئذٍ إلى مزيد كلفة. أما سيدنا المصنف? فقد خرج عن ذلك مدعياً أن ظاهر الأمر والنهي في الماهيات المركبة الإرشاد للشرطية والمانعية، فيكون البطلان متيقناً، وتحتاج الحرمة التكليفية ـ عند عدم حرمة إبطال الاعتكاف وفسخه ـ إلى الكلفة.
لكن في صحيح داود بن سرحان: «كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبدالله?: إني أريد أن أعتكف فماذا أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك»[1]. وقد تقدم عند الكلام في اشتراط استدامة اللبث أن ظاهر الصحيح تقوم الاعتكاف بفرض المكلف المكث في المسجد على نفسه، فهو من سنخ الإحرام المتقوم بالتعبد بالدخول في حرمة الحج أو العمرة، من دون أن يبطل بفعل محرمات الإحرام.
ومقتضى إطلاق الصحيح عدم دخل شيء آخر في قوام الاعتكاف غير الفرض المذكور. كما أن مقتضى الجمع بينه وبين صحيح أبي عبيدة وغيره مما تضمن نهي المعتكف عن الأمور المتقدمة ليس هو تقييده بها بعد اختلاف لسانه عن ألسنتها،

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:7 من كتاب الاعتكاف حديث:3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست