responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 54

وإلا صح{1}، على إشكال{2}.

مخالفاً لدليل تحديد نية صوم القضاء بالزوال.
{1} لأن العدول عما نواه أولاً موجب لفساده بتخلف النية، فهو كما لو لم ينوه، وحينئذٍ له تجديد النية للثاني مع بقاء وقتها.
{2} لاختصاص نصوص سعة النية بما إذا لم ينو الصوم، فإلحاق صورة ما إذا نوى صوماً آخر غير ما نواه أخيراً يحتاج إلى دليل.
اللهم إلا أن يدعى فهمه من النصوص المذكورة بإلغاء خصوصية موردها عرفاً. ولذا لا إشكال ظاهراً في جواز العدول إذا لم يكن الصوم الأول مشروعاً، كما إذا كان عليه قضاء شهر رمضان، فنوى صوماً مستحباً عمداً أو غفلة، ثم عدل لصوم القضاء قبل الزوال، مع أنه يشترك مع محل الكلام في الخروج عن مورد النصوص. وما ذلك إلا لفهم العموم من النصوص، وأنه بعد بقاء وقت النية للصوم المعدول إليه لا تمنع منه نية الصوم المعدول عنه، لبطلانه بالعدول وعدم ترتب الأثر عليه. فتأمل.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست