responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 53

المفطر مع العلم بمفطريته. وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة{1}، هذا في الواجب المعين، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال{2}.
(مسألة 12): لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه{3}،

[1] لرجوعه للجزم بالنية على تقدير صحة الصوم، فإذا فرض صحته فهو غير فاقد للنية.
{2} لإطلاق ما دل على الاجتزاء بالنية المذكورة في الصوم المذكور لما إذا سبقت نيته ثم تردد فيه أو عدل عنه وما إذا لم تسبق، كصحيح الحلبي عن أبي عبدالله? في حديث: «قلت له: رجل أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ قال:نعم»[1].
وحتى ما كان منصرفاً أو مختصاً بما إذا لم تسبق نية الصوم المعدول عنها أو المتردد بعدها، يفهم منه العموم بضميمة إلغاء الخصوصية عرفاً، لكون المرتكز أن العدول والتردد إنما يوجب إلغاء النية الأولى، فهي بحكم العدم، لا إنها مانعة من الصوم مع بقاء وقته، لاحتياج مانعيتها إلى عناية مغفول عنها. هذا وقد تقدم في المسألة السابعة أن الأمر لا يختص بغير المعين، بل يعم المعين بالعارض،بل حتى المعين بالأصل إذا كان من سنخه غير معين، كالصوم المنذور. فراجع.
{3} أما بعد تمامية صوم اليوم فلأنه قد تعين لما نوي له وصار امتثالا له مسقطاً لأمره،وتبدل الحال بالعدول يحتاج إلى دليل، وبدونه فالأصل عدمه.
وأما في أثناء صوم اليوم، فلأن انقلاب ما وقع من أجزاء الصوم على طبق النية اللاحقة أيضاً مخالف الأصل. بل هو خلاف ظاهر دليل تحديد وقت نية المعدول إليه، فمثلاً إذا نوى صوم الكفارة، وبعد الزوال أراد العدول إلى صوم القضاء كان ذلك

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست