responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 55

الفصل الثاني
في المفطرات
وهي أمور..
الأول والثاني: الأكل والشرب{1} مطلقاً، ولو كانا قليلين{2}،

[1] قطعاً، بل هو من الضروريات الفقهية والدينية. ويشهد به ـ مضافاً إلى ذلك ـ الكتاب المجيد والسنة الشريفة التي تزيد على التواتر بمراتب.
{2} بلا خلاف ظاهر. لإطلاق الأدلة. ولاسيما ما تضمن وجوب الإعادة على من تمضمض فدخل الماء حلقه[1]. وصحيح علي بن جعفر عن أخيه?: «سألته عن الصائم هل يصح له أن يصب في أذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلابأس»[2]. لغلبة قلة ما يدخل في الحلق في الموردين.
وقد أضاف إلى ذلك بعض مشايخنا? ما تضمن النهي عن مصّ الخاتم والنواة، وذوق الطعام ونحو ذلك من الموارد الكثيرة التي يظهر منها بوضوح عدم الفرق بين القليل والكثير.
لكن لم نعثر على النهي عن مص الخاتم، بل صرح في غير واحد من النصوص بجوازه[3].

[1] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:5.
[3] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست