responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 531

ثلاثة أيام، ولم تكن اشترطت في اعتكافها، فإن عليها ما على المظاهر»[1].
وقد استشكل فيه سيدنا المصنف? بأن الظاهر منه كون الكفارة للخروج السابق على الوطء، لا للوطء نفسه، ليدل على حرمته عليها.
وأجاب عن ذلك بعض مشايخنا? بأن الخروج المذكور سائغ لها، لأن ملاقاة زوجها بعد رجوعه من السفر الذي يغلب طوله في الأزمنة السابقة من الحاجات الضرورية عرفاً، فلا بد من كون الكفارة للجماع لا للخروج، فينفع في المطلوب.
لكنه يندفع بظهور الحديث في أن الخروج ليس لمجرد ملاقاة الزوج، بل للتهيؤ له بالنحو المتعارف في تهيؤ المرأة لزوجها حين قدومه من السفر والذي ينتهي بالمواقعة. وإلا فملاقاة المرأة لزوجها لو خلت عن ذلك كملاقاتها لسائر المسافرين ممن يتعلق بها ويهمها أمرهم لا يتضح كونه من الضرورات العرفية. بل توقع ترتب ما لا يناسب الاعتكاف على ملاقاة الزوج قد يخرجها عن الحاجات ـ فضلاً عن الضرورات ـ العرفية، ويجعلها مما ينبغي تجنبه عرفاً. ولا أقل من عدم ثبوت القرينة على كون وجوب الكفارة من أجل الجماع، لا من أجل الخروج.
نعم ما ذكره سيدنا المصنف? من ظهور الصحيح في كون الكفارة للخروج لا للجماع غريب أيضاً، لظهور حال السائل في خصوصية الجماع في الجهة المسؤول عنها، فعدم ردعه عن ذلك بتنبيهه لترتب الكفارة على الخروج وإن لم يترتب الجماع كالصريح في دخل الجماع في الحكم. ولاسيما مع عدم الإشكال في عدم وجوب الكفارة بمجرد الخروج.
غاية الأمر أن ذلك لا يناسب ما عليه المشهور من بطلان الاعتكاف بالخروج غير المعفو عنه، لأن حرمة التهيؤ للزوج لا تناسب كونه حاجة مسوغة للخروج، ومع بطلان الاعتكاف بالخروج لا مجال لحرمة الجماع، وترتب الكفارة عليه.
لكن هذا إنما يجعل الصحيح دليلاً على عدم بطلان الاعتكاف بالخروج ـ كما

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من كتاب الاعتكاف حديث:6.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست