responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 532

(ومنها): الاستمناء{1}، على الأحوط وجوباً.

سبق ـ من دون أن يمنع من ظهوره في ترتب الكفارة على المرأة بمجامعة الرجل لها الذي هو محل الكلام. ومن ثم كان الاستدلال بالصحيح في المقام متيناً جداً.
ويعضده أو يؤيده في ذلك موثق أبي بصير عن أبي عبدالله?: «قال: وأي امرأة كانت معتكفة، ثم حرمت عليه الصلاة، فخرجت من المسجد، فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها»[1].
لظهور أن الزوج لما لم يكن معتكفاً فعدم مواقعته لها لابد أن يكون من أجل اعتكافها هي، كما أنه ليس من أجل استلزامه تأخرها عن الذهاب للمسجد، لعدم طول أمده بنحو معتد به، ولأن الاستجابة للزوج في ذلك من الحاجات العرفية والشرعية، فلابد أن يكون من أجل عدم مناسبة الجماع بنفسه لاعتكافها، وإذا لم يكن مناسباً لها وهي مكلفة بقضائه، فعدم مناسبته لها وهي متلبسة به أولى عرفاً. فلاحظ.
هذا مضافاً إلى المناسبات الارتكازية القاضية بأن الجهة الموجبة لحرمة الجماع على المعتكف مشتركة بينه وبين المرأة المعتكفة، نظير منافاة الجماع للصيام والإحرام، كما هو المناسب لظهور مفروغية الأصحاب عن الحكم.
{1} كما في المبسوط والشرايع. ويقتضيه ما تقدم من النهاية والجمل والوسيلة من أنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم. بل حكاه في الرياض عن الخلاف أيضاً مدعياً الإجماع عليه، وإن لم أجده فيه. وكيف كان فقد اعترف غير واحد بعدم العثور على نص فيه.
نعم قد يدعى أولويته من اللمس والتقبيل. لكنه ـ كما ترى ـ ليس من الوضوح بحد يصلح للاستدلال، لإمكان خصوصية مسّ المرأة في الحكم. ولاسيما مع ما سبق من الإشكال في حرمة اللمس والتقبيل.

[1] وسائل الشيعة ج:2 باب:51 من أبواب الحيض حديث:2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست