responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 530

يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضاً، ولا يجلس حتى يرجع، قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك»[1]. بدعوى: ظهوره في تشبيه اعتكاف المرأة باعتكاف الرجل المقتضي بإطلاقه العموم للحكم المذكور وإن لم يذكر في صدر الصحيحة.
وفيه: أنه لما عبر عن المشبه باسم الإشارة فهو ظاهر في الإشارة إلى خصوص ما سبق من الأحكام، لا عموم تشبيه أحد الاعتكافين بالآخر.
نعم قد يتجه ذلك لو قيل: «واعتكاف المرأة مثل اعتكاف الرجل». وإن كان قد يمنع أيضاً بأن عموم التشبيه إنما يستفاد من مثل ذلك بلحاظ أن حذف وجه الشبه موجب لقصور الكلام عن بيان المراد لو أريد التشبيه في خصوص بعض الجهات، وذلك لا يجري في مثل المقام مما كان صدر الكلام مشتملاً على بعض الأحكام، حيث لا يلزم قصور الكلام عن بيان المراد لو حمل التشبيه على خصوصها. فلاحظ.
وجميع ما سبق يجري في صحيح داود بن سرحان عنه? : «قال: ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك»[2]. حيث يظهر مما سبق أنه لا مجال لدعوى ظهوره في تشبيه المرأة بالرجل في أحكام الاعتكاف المقتضي بإطلاقه عموم ثبوت أحكام المعتكف لها.
هذا مضافاً إلى أن عموم تشبيه اعتكاف المرأة باعتكاف الرجل إنما يقتضي اشتراكهما في الأحكام عند اشتراكهما في الموضوع، كالخروج من المسجد، ولا يشمل المقام مما أخذ في الموضوع عنوان لا ينطبق إلا على الرجل، كما يتضح مما تقدم في قاعدة الاشتراك.
الثالث: صحيح أبي ولاد: «سألت أبا عبد الله? عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها، فتهيأت لزوجها حتى واقعها. فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:7 من كتاب الاعتكاف حديث:2، 1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست