responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 529

ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة{1}

وأما حمل الاعتكاف على الإحرام كما يناسبه ما تقدم من النهاية وغيرها وما عن الاسكافي من حرمة النظر بشهوة، فلا منشأ له ظاهراً إلا مرسل المبسوط، قال: «وقد روي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم». لكنه لا ينهض بالاستدلال. بل لا مجال للبناء على العموم المذكور كما ذكره في المبسوط.
ولعله لذا اقتصر في الغنية والمراسم على الجماع، ويناسبه ما في الاستبصار من حمل صحيح الحلبي المتقدم على المخالطة والمجالسة، دون الوطء، ثم قال: «لأن الذي يحرم في حال الاعتكاف الجماع دون ما سواه مما ذكرناه». بناء على حمل الحصر فيه على الحقيقي، دون الإضافي في قبال المخالطة والمجالسة. وإن كان الثاني هو المناسب لما سبق في بقية كتبه.
{1} للاتفاق ظاهراً على ذلك كذا في الجواهر. وقد استدل له بأمور:
الأول: قاعدة الاشتراك. ويشكل بأنها إنما تقتضي الاشتراك بينهما مع الاشتراك في الموضوع الذي يؤخذ في الحكم، كملاقاة النجس والشك في عدد الركعات والغيبة والزنا ونحوها.
ولا مجال لذلك في المقام، لأن موضوع الحكم في النصوص ليس هو الجنابة أو الاستمتاع الجنسي، بل أمور خاصة بالرجل مثل إتيان المرأة ومجامعتها ومواقعتها ووطئها، فتعدية الحكم للمرأة لاتبتني على مشاركتها للرجل، بل على مشاركة صيرورتها مأتية ومجامعة ومواقعة وموطوءة للعناوين المذكورة. ومن الظاهر عدم نهوض قاعدة الاشتراك بذلك، بل لابد فيه إما من تنزيل العناوين المذكورة في النصوص على القدر المشترك بين الأمرين، أو إلحاق ما يحصل من المرأة بتلك العناوين لتنقيح المناط أو الإجماع أو نحوهما.
الثاني: صحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «قال: لا ينبغي للمعتكف أن
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست