responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 52

(مسألة 11): تجب استدامة النية إلى آخر النهار{1}، فإذا نوى القطع فعلاً أو تردد بطل. وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي{2}، أو تردد فيه، أو نوى

(1) وبه صرح غير واحد لكون الصوم بتمامه أمراً قصدياً عبادياً، كمايظهر مما سبق في أوائل الكلام في المسالة السابعة ، ولا يتحقق ذلك فيه إلا باستمرار النية في تمام النهار. غاية الأمر أنه تقدم الاكتفاء باستمرار النية ارتكازاً بالنحو الذي لا يخل به الغفلة والنوم، وإنما يخل به العدول والتردد مع الالتفات. وهو المعبر عنه في كلام غير واحد بالنية الحكمية.
لكن يظهر من غير واحد التردد في ذلك. وصرح في المبسوط والخلاف بعدم فساد الصوم بنية تركه أو نية فعل المفطر في أثناء النهار إذا سبقت نية الصوم. وهو المحكي عن السيد المرتضى? مدعياً أنه مذهب جميع الفقهاء.
وقد يقرب ذلك بقياس الصوم على الصلاة، حيث لا تبطل بنية القطع أو القاطع ما لم يفعله. وبأن الأصحاب لم يذكروا ذلك في مبطلات الصوم. لكن لم يثبت في ذلك إجماع تعبدي ينهض بالاستدلال، ولاسيما بعد ظهور الخلاف حتى من السيد المرتضى نفسه في أول الأمر، حيث اعترف بأنه كان يرى فساد الصوم بذلك، ثم عدل عنه.
كما لا مجال لقياس الصوم على الصلاة. لعدم نهوض القياس بالاستدلال، وللفرق بأن النية غير مقومة للصلاة، وإنما هي شرط فيها، والمتيقن شرطيتها لأجزائها، بحيث لا تجزي إذا وقعت لا عن نية، من دون دليل على اعتبار استمرار النية فيها، أما الصوم فهو متقوم بالنية في تمام النهار، وهي لا تجتمع مع نية القطع في أثنائه.
ومن يظهر أن ذكر الأصحاب لاعتبار النية في الصوم يغني عن ذكر نية القطع في مبطلاته،فلايدل عدم ذكرهم لها على عدم مبطليتها للصوم عندهم.
{2} لأن نيته لذلك لا تجتمع مع نيته للصوم المشروع، وهو الصوم في تمام النهار بنحو الارتباطية.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست