responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 528

والأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به{1}،

وهو معتكف»[1]، وغيره من النصوص الكثيرة المتضمنة ثبوت الكفارة بذلك.
نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «قال: كان رسول الله7: إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر، وطوى فراشه. وقال بعضهم: واعتزل النساء، فقال: أبو عبدالله?: أما اعتزال النساء فلا»[2].
لكن لابد من حمله بقرينة ما سبق على اعتزالهن في المخالطة والمعاشرة، لا في الجماع، كما ذكره واحد. وقال الصدوق: «معلوم من قوله: وطوى فراشه. ترك المجامعة». فتأمل.
{1} فقد صرح بتحريمهما في المبسوط والخلاف والشرايع والتذكرة وغيرها، وهو مقتضى إطلاق ما في النهاية والجمل والوسيلة من أنه يحرم على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم، وما في النافع واللمعتين من حرمة الاستمتاع بالنساء. وفي الجواهر أنه المشهور، بل في المدارك أنه قطع به الأصحاب.
وكيف كان فقد استدل عليه في التذكرة وغيرها بالآية المتقدمة. لكن عرفت عدم ظهورها في الاعتكاف الشرعي. مضافاً إلى ظهور المباشرة عرفاً في الكناية عن خصوص الجماع، بل هو المناسب لسياق الآية، قال تعالى: ?أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ... فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض... ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد...?[3].
قال سيدنا المصنف?: «مع أن الحمل على مطلق المباشرة بالمعنى اللغوي غير ممكن. والبناء على إطلاقه وتقييده بما ذكر بالإجماع ليس بأولى من حمله على خصوص الجماع». فتأمل.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من كتاب الاعتكاف حديث:1.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من كتاب الاعتكاف حديث:2.
[3] سورة البقرة الآية:187.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست