responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 527

فصل
في أحكام الاعتكاف
(مسألة 1): لابد للمعتكف من ترك أمور:
(منها): مباشرة النساء بالجماع{1}

[1] إجماعاً بقسميه، كما في الجواهر. وقد يستدل عليه بقوله تعالى: ?ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد?[1]، وفيه: أنه ظاهر في العكوف اللغوي، والمتقوم بلزوم المسجد، وتحريم الجماع حاله لابد أن يكون لحرمة المسجد. ولا قرينة على حمله على الاعتكاف الشرعي الذي قد يصاحب الخروج عن المسجد، ليتعين كون حرمة الجماع حاله لحرمة الاعتكاف مع قطع النظر عن الكون في المسجد، كما هو
محل الكلام.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا? من أنه لو كان المراد الاعتكاف اللغوي لاستغنى عن قوله: ?وأنتم عاكفون?. فهو ليس بنحو يكفي في القرينية على ذلك، لعدم كون الزيادة المذكورة من الحشو المستهجن الذي يمتنع حمل الكلام عليه، ولاسيما وأن الحمل على الاعتكاف الشرعي مستلزم للاستغناء عن قوله: [في المساجد] لعدم مشروعية الاعتكاف في غير المسجد، كما لعله ظاهر.
فالعمدةفي المقام ـ بعدالإجماع المذكور ـ النصوص، كموثق الحسن بن الجهم عن أبي الحسن?: «سألته عن المعتكف يأتي أهله، فقال: لا يأتي امرأته ليلاً ولا نهاراً

[1] سورة البقرة الآية:187.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست