responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 488

ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها إشكال{1}. كما أن الأحوط

ويقتضيه صحيح الحلبي المتقدم. ولا مجال لتقييده بصورة الضرورة، لندرتها فيه.
نعم لا بأس بحمله على خصوص عيادة المؤمن، وتوقف الخروج لعيادة غيره على رجحانه لعنوان ثانوي، ليكون من أفراد الحاجة التي لابد منها، نظير ما سبق
في الجنازة.
{1} يبتني على ما سبق الكلام فيه. فإن حملت اللابدية في الحاجة على الضرورة، كان المدار في كل حاجة على بلوغها حد الضرورة التكوينية، أو الشرعية بلحاظ توقف امتثال التكليف الشرعي عليها، بل قد يدعى العموم للضرورة العرفية، وإن حملت على ما سبق منا تقريبه كان المدار على أهمية ملاكها، بحيث لا ينبغي التهاون بها.
هذا وفي خبر ميمون بن مهران قال: «كنت جالساً عند الحسن بن علي? فأتاه رجل فقال له: يا ابن رسول الله7: إن فلاناً له عليّ مال ويريد أن يحبسني. فقال: والله ما عندي مال فأقضي عنك. قال: فكلمه. قال: فلبس? نعله. فقلت له: يا ابن رسول الله7 أنسيت اعتكافك؟ فقال له: لم أنس، ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله7: أنه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عَبد الله عزوجل تسعة آلاف سنة صائماً نهاره قائماً ليله»[1]. وقد يدعى دلالته على جواز خروج المعتكف من المسجد للسعي في حاجة المؤمن.
وأجيب عن ذلك ـ مضافاً إلى ضعف سند الخبر ـ بأن خروجه? كما يمكن أن يكون لعدم قدح الخروج في الاعتكاف يمكن أن يكون للعدول عن الاعتكاف للأهمية كما تضمنته النصوص المتقدمة عند الكلام في زمان الاعتكاف[2]، ولا قرينة على الأول.
نعم بناء على ما سبق منا من عدم قدح الخروج في الاعتكاف، بل هو محرم

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:7 من كتاب الاعتكاف حديث:4.
[2] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:12 من كتاب الاعتكاف.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست