responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 489

وجوباً مراعاة أقرب الطرق{1} وعدم زيادة المكث عن قدر الحاجة{2}. بل ليس له التشاغل فيها على وجه تنمحي صورة الاعتكاف{3}،

تكليفاً لا غير ينهض الخبر ـ لو لا ضعف سنده ـ بإثبات جواز الخروج للسعي في قضاء حاجة المؤمن تكليفاً. كما أنه بناءً على ما سبق من تقريب عموم الحاجة المسوغة للخروج لكل حاجة مهمة يتعين عدم بطلان الاعتكاف بالخروج للسعي المذكور حتى لو قلنا بمبطلية الخروج للاعتكاف لأهمية استحبابه جداً.
{1} قال في الجواهر: «عن الأصحاب أنهم أوجبوا تحري أقرب الطرق إلى موضع قضاء الحاجة ونحوه يجري في غيره». وكأنه لأن المستفاد مما دل على عدم جواز الخروج من المسجد إلا لحاجة لابد منها اهتمام الشارع بالمكث في المسجد والاقتصار في جواز الكون في خارجه على قدر الحاجة الذي يكفي فيه سلوك أقرب الطرق. وبه يخرج عن الإطلاق.
لكن التقيد بأقرب الطرق مما يغفل عنه كثيراً بسبب تكثر الدواعي للخروج عنه من عادة أو فرار عن ملاقاة المارة أو عن حزونة الطريق أو غير ذلك بل كثيراً ما يغفل عن تشخيصه، فعدم التنبيه عليه في النصوص موجب لظهورها في عدم لزوم التقيد بذلك، خصوصاً مع ما هو المعلوم من عدم البناء على التقيد في السير ولا في قضاء الحاجة نفسها بأقصر الوجوه، لما في ذلك من الكلفة المحتاجة للتنبيه.
نعم إذا كان الفارق كثيراً ظاهراً في الطريق أو في كيفية قضاء الحاجة يتعين تجنبه بمقتضى المرتكزات المغنية عن التنبيه والكافية في البيان المخرج عن الإطلاق.
{2} يظهر الحال فيه مما سبق.
{3} لانصراف نصوص الترخيص في الخروج عن مثل ذلك، واختصاصها بالخروج الموقت. والظاهر أن المعيار في ذلك على ما إذا صدق الاعراض عن الاعتكاف، لطول الزمان كثيراً في مقابل الخروج الموقت. وإن كان تحديد ذلك
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست